الناحية القانونية للتجارة الالكترونية

تعتبر التجارة الالكترونية نموذجا لتسجيد العولمة الاقتصادية و العمل الالكتروني الذي يعمل على إزالة القطرية و الحدود الإقليمية و التحرير الشامل للتجارة وحرية انتقال السلع و الخدمات ، إلا إن الافراط في حرية التجارة يسبب ضرر للطرف الضعيف في العلاقة التجارية الالكترونية و هو المستهلك الالكتروني (المشتري في المفهوم العام ) ، ولأن القواعد القانونية المنظمة للممارسات التجارية عرفت قصورا في حماية المستهلك الالكتروني و هذا نظرا لخصوصية العلاقة التجارية الالكترونية و كذا أطرافها ، تم سن قواعد قانونية دولية و داخلية تنظم التجارة الالكترونية الجزائر على غرار دول العالم أصدرت قانون التجارة الالكترونية سنة 2018 (قانون رقم 18-05 المؤرخ بتاريخ 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية – جريدة رسمية رقم 28 الصادرة بتاريخ 16 ماي 2018 – ملحق رقم 01) ومن خلاله سنتعرض للنقاط التالية : 1. واجبات المورد الالكتروني (التاجر أو البائع في المفهوم العام) 2. حقوق المستهلك الالكتروني (المستهلك أو المشتري في المفهوم العام) 3. العرض التجاري الالكتروني وشروطه 4. الجهة الحامية للمستهلك الالكتروني وطرق تقديم الشكوى أولا: واجبات المورد الالكتروني – الالتزام بتسجيل اسم النطاق (موقعه الالكتروني) وحيازة السجل التجاري – الالتزام بالإشهار عن السلعة والمنتوج بموقعه الالكتروني، – الالتزام بتقديم العرض التجاري بطريقة مرئية ومقروءة وباللغة العربية تحتوي على بيانات تخص المورد، الالكتروني والمنتوج وشروط العامة والخاصة للبيع من بينهما فترة العدول، – الالتزام بتوثيق المعاملة التجارية بموجب عقد الكتروني يصادق عليه المستهلك الالكتروني، – الالتزام بإرسال العقد والفاتورة للمستهلك، – الالتزام بتسليم المنتوج أو السلعة والضمان، – الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمستهلك الالكتروني. ثانيا: حقوق المستهلك الالكتروني – الحق في طلب وثائق اثبات أنه مورد الكتروني يعمل في إطار القانون (طلب الاطلاع على السجل التجاري)، – الحق في الاعلام بجميع شروط البيع والموصفات الأساسية والثانوية للسلعة، – الحق في الاشهار عن السلع والمنتوجات بطريقة سهلة وواضحة خالية من التضليل، – الحق في معرفة ثمن السلعة مع جميع الرسوم والتكاليف الإضافية بطريقة واضحة ومرئية، – الحق في استلام السلعة مرفقة بوثيقة إثبات التعامل مع المورد الالكتروني فاتورة كانت أو وصل استلام به جميع معلومات المورد (الاسم التجاري، العنوان وجميع وسائل التواصل)، – الحق في فترة الضمان المقدرة بـ 06 أشهر لجميع المنتوجات وهذا ما هو معمول به في التشريع العام، – الحق في فترة العدول عن السلعة يحددها العرض التجاري. ثالثا: الاشهار التجاري الالكتروني وشروطه يعتبر الاشهار التجاري الالكتروني بمفهوم قانون التجارة الالكترونية بأنه كل اعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية، وعلى المورد الالكتروني أن يحترم الشروط التالي: – أن يكون الاشهار واضح مقروء باللغة العربية أو لغة اجنبية أخرى لتفادي اللبس والغموض حتى لا يؤثر على رضى المستهلك الالكتروني – أن يحتوي على معلومات كافية لتحديد هوية المورد الالكتروني – ألا يمس بالنظام والآداب العامة – أن يحدد المورد الالكتروني بكل وضوح في الاشهار إن كان يشمل تخفيضات، مكافآت أو هدايا أو إن كان اشهار بيع فلاشvente flash وان كان عرضا تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا، – ألا يكون مضللا أو غامضا. رابعا: الجهة الحامية للمستهلك الالكتروني تعتبر مديرية التجارة اول جهة حامية للمستهلك الالكتروني من تعسفات و احتيال التجارة الالكترونية وهذا في حالة توافر أدلة قوية تثبت أن المستهلك تضرر سواءا ماديا أو معنويا سببه له المورد الالكتروني، كاقتناء منتوج غير مطابق للإشهار الخاص به أو تسديد مبلغ وعدم حصوله على الطلبية. ولابد أن تكون الشكوى المودعة لمديرية التجارة كتابية مرفقة بجميع الأدلة التي تثبث التعامل مع هذا المورد الالكتروني. في حالات أخرى والتي تكيف على أنها نصب واحتيال لاسيما إذا تم التعامل مع مورد الالكتروني لا يملك ملف اداري يثبت أنه كذلك من الأفضل تقديم شكوى للشرطة الالكترونية لفتح تحقيق معمق لاسيما إن كان النصب والاحتيال تضرر منه المستهلك ضررا كبيرا.